الحكومة تصادق على قانون العقوبات البديلة
صادق المجلس الحكومي المنعقد الخميس 8 يونيو على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة (صيغة جديدة)، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ويأتي هذا المشروع -وفق بلاغ أعقب المجلس- لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف.
وقد ميز هذا القانون بين ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة تهم: العمل لأجل المنفعة العامة؛ والمراقبة الالكترونية؛ وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
ويتضمن هذا القانون مقتضيات تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية، وذلك من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ تحقق الغاية المتوخاة منها.
ويستثني هذا المرسوم الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.